تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 801

مساهمون:

ص٨٠١
. . . . . . . . . .
شرح
الأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له ، مع أنّ الأصل العدم . « 1 » والحقّ انّ التشكيك في وجوب لبس الثوبين غير صحيح ، لأنّ مجموع الوجوه التي استدلّ بها على الوجوب مفيد للقطع به ، وهي : ألف . التأسي بالنبي ، ففي صحيح معاوية بن عمار : كان ثوبا رسول اللّه اللّذين أحرم فيهما يمانيّين . « 2 » ب . سيرة المسلمين عبر قرون ، وهو أمر ملموس . ج . ما ورد حول تجريد الصبيان في فخّ . « 3 » د . ما ورد من الإحرام في المسلخ في وادي العقيق ، وعند التقية يؤخر إظهاره إلى ذات عرق . « 4 » د . تضافر الأمر باللبس في كثير من الروايات : 1 . قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك » . « 5 » 2 . صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام - ونحن بالمدينة - عن التهيّؤ للإحرام ؟ قال عليه السّلام : « أطل بالمدينة . . . » إلى أن قال : « وتلبس ثوبيك » . « 6 » ودلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد من الأمر .
هامش
( 1 ) . كشف اللثام : 5 / 272 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 27 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 2 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 . ( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 . ( 6 ) . الوسائل : 9 ، الباب 7 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .