تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 799

مساهمون:

ص٧٩٩

[ الثالث من واجبات الإحرام : لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ]

الثالث من واجبات الإحرام : لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ، يتّزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقّق الإحرام ، بل كونه واجبا تعبّديا . * ( 1 )
شرح
ولا يجري الأصل السلبي في المورد الثاني ، لعدم ترتب الأثر على الجانب الإيجابي ، حتّى ينفى بالأصل . وإن شئت قلت : الإتيان بموجب الكفّارة قبل التلبية لا يترتّب عليه الأثر الشرعي ، فلا وجه لاستصحاب عدمه ، لأنّ جريان الاستصحاب العدمي مشروط بترتّب الأثر على الجانب الوجودي وهو منتف . بل الأثر يترتب على الإتيان بموجب الكفّارة بعد التلبية ، فيصح استصحاب عدمه ، وعلى ذلك فالأثر يترتب على أحد الأصلين دون الآخر ، وبما انّ استصحاب عدمه إلى زمان التلبية لا يثبت تأخر موجبها عن التلبية ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، فلا يترتّب عليه وجوب الكفّارة . ( 1 ) * عدّ المصنّف من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه .

[ فروع ]

أقول : أشار المصنف في عبارته هذه إلى فروع ثلاثة : الأوّل : هل اللبس واجب تكليفا أو لا ؟ الثاني : هل التجرّد من المخيط شرط لصحّة الإحرام ؟ الثالث : هل اللبس شرط وضعا سبب لصحة الإحرام ؟ وأشار إلى الفرع الأوّل بقوله : « من واجبات الإحرام لبس الثوبين » ، وإلى الفرع الثاني بقوله : « بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه » ، وإلى الفرع الثالث
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 799 | الشيخ جعفر السبحاني