. . . . . . . . . .
شرح
2 . صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حتّى تضع الإبل أخفافها في الحرم » . « 1 »
وهل المراد هو دخول راكبها فيه أو المراد ورود القافلة ؟ وجهان ؛ وعلى أيّ حال فالرواية لا تشمل من أحرم من داخل الحرم وجاء إلى أدنى الحل .
3 . خبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم » . « 2 » وإطلاقه يقيّد بما مرّ في المعتمر متعة من أنّه يقطع عند مشاهدة البيوت .
4 . ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم » . « 3 »
وهذه الروايات الأربع تحدد القطع بدخول الحرم .
وفي مقابلها ما يعارضه ويحدده بمشاهدة بيوت مكة ، وهو :
1 . ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : « إذا رأيت بيوت مكة ، ذي طوى فاقطع التلبية » . « 4 » والظاهر أنّ قوله ( ذي طوى ) عطف بيان للبيوت ، وقد قلنا بأنّ « ذي طوى » جبل متصل بمكة ، ولعلّ المراد البيوت الواقعة عند العقبة ، وإلّا فذي طوى يوم ذاك كان أوسع من بيوت مكة .
ولكن الرواية ضعيفة بمحسن بن أحمد ، لأنّه لم يوثق إلّا برواية ابن أبي عمير عنه ، وعلى فرض الوثاقة لا تقابل ما تضافر من الروايات من أنّ حدّ القطع هو
هامش
( 1 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 2 .
( 2 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 5 .
( 3 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 6 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .