تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
اقتصر على الواحدة فهو ، وإلّا فلو بدأ بالثانية يجب الإتيان بالثالثة . هذا كلّه في الشق الأوّل ، وننتقل إلى الكلام عن الشق الثاني .

2 . الخارج من مكة إلى الإحرام

فقد مضى عن الشيخ وكشف اللثام : القول بأنّ من خرج من مكة للإحرام يقطع إذا شاهد الكعبة . ويدلّ عليه : 1 . صحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « ومن خرج من مكة يريد العمرة ثمّ دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتّى ينظر إلى الكعبة » . « 1 » 2 . ما رواه المفيد في « المقنعة » قال : سئل عليه السّلام عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحجّ ، متى يقطع تلبيته ؟ فقال عليه السّلام : « إذا رأى البيت » . « 2 » 3 . معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد » . « 3 » ثمّ إنّ هنا مراسيل مختلفة المضامين لا يعرف موضوعها ، وهي : 1 . روي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة . « 4 » 2 . وروي أنّه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام . 5 3 . وروي أنّه يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم . 6 ولو حاولنا الجمع نحمل الأولى على المعتمر المتمتع ، والثانية على الخارج من مكة للإحرام من أدنى الحلّ ، والثالثة على من أحرم من أحد المواقيت ؛ فالأوّل
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 8 . ( 2 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 13 . ( 3 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 4 . ( 4 ) ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 6 ) . الوسائل : 9 ، الباب 45 من أبواب الإحرام ، الحديث 7 ، 9 و 10 .