. . . . . . . . . .
شرح
يقطع عند مشاهدة البيوت ، والثاني عند مشاهدة الكعبة أو المسجد ، والثالث عند الوصول إلى الحرم .
الفرع الثالث : الحاج بأي نوع من الحجّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة
، بلا خلاف . قال الشيخ : وإن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال . « 1 » وقال المحقّق : فإن كان حاجّا فإلى يوم عرفة عند الزوال . « 2 » وقال في « مسالك الأفهام » عند قول المحقّق ( فإلى يوم عرفة عند الزوال ) : فإذا بلغ ذلك قطعها وجوبا عند الشيخ وجماعة . « 3 » وأراد من قوله : وجماعة ، زميله ابن البراج في المهذب « 4 » ، ومعاصره الحلبي في « الكافي » « 5 » ، وابن حمزة في الوسيلة . « 6 » وقد تضافرت الروايات عليه . « 7 »الفرع الرابع : القطع عزيمة .
وما هو إلّا لأجل العمل بظاهر الأمر ، ولا شكّ أنّ الأخذ بظاهر الأمر أولى من الحمل على الاستحباب .هامش
( 1 ) . النهاية : 216 .
( 2 ) . الشرائع : 2 / 248 .
( 3 ) . مسالك الأفهام : 2 / 244 .
( 4 ) . المهذب : 1 / 243 .
( 5 ) . الكافي : 213 .
( 6 ) . الوسيلة : 178 .
( 7 ) . الوسائل : 9 ، الباب 44 من أبواب الإحرام .