[ سبب اختلاف الأقوال اختلاف الروايات وهي على طوائف ]
1 . النهي عن التلبية قبل البيداء مطلقا
شرح
هناك روايات تنهى عن التلبية قبل البيداء ، سواء كان راكبا أو ماشيا ، نظير :
1 . صحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « في مسجد الشجرة ، فقد صلى فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ، وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللّهمّ لبيك » . « 1 »
2 . صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء ، حيث يقول الناس : يخسف بالجيش » . « 2 »
3 . صحيح عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « إنّ رسول اللّه لم يكن يلبّي حتّى يأتي البيداء » . « 3 »
4 . صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض - راكبا كنت أو ماشيا - فلبّ » . « 4 »
5 . خبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتّى يعلو البيداء ؟
قال عليه السّلام : « لا يلبّ حتّى يأتي البيداء عند أوّل ميل ، فأمّا عند الشجرة فلا تجوز التلبية » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .
( 2 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 4 .
( 3 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 5 .
( 4 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 6 .
( 5 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 8 .