تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧

[ المسألة 20 : ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا ]

المسألة 20 : ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا - كما قاله بعضهم - أو في خصوص الراكب ، كما قيل . ولمن حجّ على طريق آخر ، تأخيرها إلى أن يمشي قليلا . ولمن حجّ من مكة تأخيرها إلى الرقطاء - كما قيل - أو إلى أن يشرف على الأبطح . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * إنّ القائلين بجواز التأخير اختلفوا على أقوال : 1 . التأخير إلى البيداء مطلقا راكبا كان أو ماشيا ، وهو خيرة القاضي في شرح جمل العلم والعمل . « 1 » 2 . التأخير إلى البيداء إن كان راكبا ، وهو خيرة الشيخ في « المبسوط » ، وابن حمزة في الوسيلة . « 2 » 3 . التأخير إلى أن يمشي قليلا لمن حجّ عن غير طريق المدينة . وهو خيرة العلامة في التحرير والمنتهى . « 3 » 4 . التأخير إلى الرقطاء لمن حجّ من مكّة ، وهو خيرة الصدوق في المقنع « 4 » ، ولم أجد من قال بالتأخير إلى أن يشرف على الأبطح وسيوافيك بيانه . وهناك أقوال أخرى تركها المصنّف ونقلها النراقي في « المستند » ، فلاحظ . والمسألة مبنية على انعقاد الإحرام بغير التلبية ، وإلّا فلو قلنا بعدم انعقاده إلّا بها أو أنّها متمّمة له فلا موضوع للبحث كما أفاده النراقي في المستند . « 5 » وسبب الاختلاف ، اختلاف الأخبار ، وإليك دراستها :
هامش
( 1 ) . شرح جمل العلم والعمل : 255 . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 316 ؛ الوسيلة : 161 . ( 3 ) . التحرير : 2 / 52 ، والمنتهى : 2 / 679 . ( 4 ) . المقنع : 86 . ( 5 ) . المستند : 11 / 315 .