تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 779

مساهمون:

ص٧٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
6 . ما رواه المفيد في « المقنعة » قال : قال عليه السّلام : « إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلبّ حتّى تنتهي إلى البيداء » . « 1 »

2 . التفصيل في الجهر بين الماشي والراكب

وقد ورد في بعض الروايات التفصيل بين الماشي فيلبّي في المسجد والراكب فيلبّي في البيداء ، كصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء » . « 2 » وهذه الرواية وإن كانت بظاهرها تفصّل التلفّظ بالتلبية بين الراكب والماشي ، لكنّها في الحقيقة تفصّل بينهما في الجهر في التلبية وعدمه ، فالماشي يجهر في المسجد والراكب في البيداء .

3 . الغرض من تأخير التلبية هو التعليم

يظهر من بعض الروايات أنّ غرض النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من تأخير التلبية هو تعليم الناس كيفية التلبية . كما في معتبرة عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : « نعم ، إنّما لبّى النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم في البيداء ، لأنّ الناس لم يعرفوا التلبية فأحبّ أن يعلّمهم كيف التلبية » . « 3 »
هامش
( 1 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 9 . ( 2 ) . نفس المصدر والباب ، الحديث 1 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 35 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .