الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 764
فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكن الأحوط - مع اختيار الإشعار والتقليد - ضم التلبية أيضا . نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها ، ويستحبّ الجمع بين التلبية وأحد الأمرين ، وبأيّهما بدأ كان واجبا وكان الآخر مستحبا . ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ، ويشق سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلّى فيه . * ( 1 ) ( 1 ) * هنا فروع : [ أخر ] 1 . الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ، ضمّ التلبية . 2 . وجوب التلبية على القارن وجوبا نفسيا وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها . 3 . ما هو المراد من الإشعار ؟ وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر . الفرع الأوّل : ضمّ التلبية إلى الإشعار والتقليد ذهب المصنّف في الفرع السابق إلى أنّ الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد ، وذهب في المقام إلى أنّ الأحوط ضمّ التلبية إليهما ، إذا اختارهما ، وله وجهان : الأوّل : الخروج عن شبهة مخالفة السيد وابن إدريس حيث ذهبا إلى عدم انعقاد الإحرام مطلقا إلّا بالتلبية .