تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي . والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد . * ( 1 )
شرح
اللّه ، اللّهم منك ولك ، اللّهم تقبل منّي ، ثمّ انطلق حتّى تأتي البيداء فلبّه » . « 1 » قلت : الجواب من وجهين : 1 . انّ قوله : ( فلبّه ) وإن كان ظاهرا في الوجوب لكنّه محتف بأمور مستحبة فيكون مزاحما لظهوره في الوجوب . 2 . أنّ الرواية حسب ما رواه الصدوق راجعة إلى إحرام العمرة لا إحرام الحجّ ، وإليك ما رواه عن يونس بن يعقوب : خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألته كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ ما كنت تصنع بهذا ، فإنّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال : انطلق . . . الخ . « 2 » نعم يبقى هناك إشكال في نقل الصدوق حيث يتضمن الإشعار في العمرة مع أنّه لم يقل به أحد ، ولكنّه لا يضرّ بحجّية الرواية . ( 1 ) *

هنا فرعان :

1 . الإشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي . 2 . الأولى الجمع في البدن بين الإشعار والتقليد . وإليك دراستهما واحدا تلو الآخر .

الفرع الأوّل : يختص الإشعار بالبدن

قال العلّامة : والإشعار أن يشق سنام ( حدبة في ظهر البعير وهي مجتمع
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 2 . ( 2 ) . نفس المصدر ، الحديث 3 .