تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 763

مساهمون:

ص٧٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
وجهه أنّ لمعاوية بن عمار صحيحين : أحدهما : يدلّ على جواز الإحرام بكلّ واحد من الأمور الثلاثة من دون حاجة إلى ضمّ الثاني إلى الثالث ، أعني قوله : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم . « 1 » ثانيهما : ما يدلّ على الجمع ، أعني : « البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثمّ يقلّدها بنعل قد صلى فيها » . « 2 » ومقتضى الجمع هو الحمل على الاستحباب ، وربّما يستدلّ على وجوب الجمع بالروايتين التاليتين : 1 . موثقة السكوني ، عن جعفر عليه السّلام أنّه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : « أمّا النعل فتعرف أنّها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأمّا الإشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها . . . » . « 3 » 2 . ما في رواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ويحرم صاحبها إذا قلّدت وأشعرت » . « 4 » والمتبادر منها انعقاد الإحرام بهما معا . والظاهر عدم دلالتهما على المطلوب ، لأنّ رواية السكوني بصدد تفسير ما جرت عليه السيرة من الجمع بين الإشعار والتقليد ، وهي أعمّ من الوجوب ، كما أنّ المحتمل أن يكون « الواو » في رواية عبد اللّه بن سنان بمعنى « أو » ، وعلى فرض الدلالة يحملان على الاستحباب جمعا كما عرفت .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 20 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 17 . ولاحظ الحديث 4 ، والظاهر اتحادهما . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 22 . ( 4 ) . المصدر نفسه ، الحديث 1 .