. . . . . . . . . .
شرح
الشحم فيه ) البعير من الجانب الأيمن - إلى أن قال : - وهو مختص بالإبل . « 1 »
وعلى ذلك ، فلا ينعقد إحرام القارن إذا ساق غير البعير ، بالإشعار بل لا بدّ من التلبية أو التقليد .
ويدلّ على الاختصاص أمور :
1 . تفسير الإشعار في الروايات على نحو يدلّ على اختصاصه بالبدن فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « والإشعار إن تطعن في سنامها بحديد حتى تدميها » . « 2 »
2 . قوله عليه السّلام : « من أشعر بدنته فقد أحرم » . « 3 » ولو كان الإشعار غير مختص بها ، لكان ذكرها لغوا . وحملها على المقام بعيد .
3 . إنّ الإشعار لم يرد إلّا في مورد البدنة ، فلاحظ الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 الخ .
وأمّا التقليد فيعم الغنم والبقر والبدنة .
أمّا الأوّلان ففي صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنّما تركه الناس حديثا ، ويقلدون بخيط وسير . « 4 »
وأمّا البدنة ففي صحيح معاوية بن عمار : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ، ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها . « 5 »
الفرع الثاني : الجمع بين الإشعار والتقليد
الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد .هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 257 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 16 .
( 3 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 21 .
( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 9 . والسير قدة من الجلد مستطيلة كما في المنجد .
( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 17 .