تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
5 . إذا عدل برضاه يستحقّ الأجرة المسمّاة إمّا لإسقاط الشرط أو الوفاء بغير الجنس .

الفرع الأوّل : في وجوب تعيين نوع الحج

ذكر المصنّف أنه يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتع أو قران أو إفراد . قال العلّامة في « التذكرة » : فإذا استأجره ليحج عنه ، وجب تعيين أحد الأنواع . « 1 » وقال في « المدارك » : إنّ أنواع الحج ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد ، ومقتضى قواعد الإجارة أنّه يعتبر في صحّة الإجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر لاختلافها في الكيفية والأحكام . . . . « 2 » وقال في « الجواهر » : إنّه يجب في الإجارة تعيين أحدها ، لاختلافها في الكيفية والأحكام ، وإلّا لزم الغرر ، كما اعترف به في المدارك . « 3 » وأورد عليه في « المستمسك » بأنّ المذكور في محلّه أنّ صفات المبيع - التي يجب العلم بها لئلّا يلزم الغرر - هي الصفات التي تختلف بها المالية ، أمّا ما لا تختلف به المالية فلا تجب معرفته ، لعدم لزوم الغرر مع الجهل بها . وحينئذ فاختلاف أنواع الحج في الكيفية والأحكام إذا لم توجب اختلاف المالية لم تجب معرفتها ، فيجوز أن يستأجره على أن يحج أي نوع شاء ، نعم إذا كان المنوب عنه مما يتعيّن نوع منها عليه لزم التعيين من الوصي أو غيره . لكنّه لا يرتبط بصحّة
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 147 . ( 2 ) . المدارك : 7 / 120 - 121 . ( 3 ) . الجواهر : 17 / 373 .