تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

[ المسألة 12 : يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد ]

المسألة 12 : يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد ، ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عيّن له ، وإن كان إلى الأفضل ، كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل ، إلّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيّرا بين النوعين أو الأنواع - كما في الحجّ المستحبّي والمنذور المطلق - أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة وخارجها . وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاصّ فلا ينفع رضاه أيضا بالعدول إلى غيره . وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطيّة ، ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديّة . وعلى أيّ تقدير يستحقّ الأجرة المسمّاة ، وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ، لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الّذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على الموجر ، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون ، فكأنّه قد أتى بالعمل المستأجر عليه ، ولا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول ، هذا . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

في المسألة فروع :

1 . يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتع أو قران أو إفراد . 2 . لا يجوز للمؤجر ( الأجير ) العدول عمّا عيّن له ، وإن كان المعدول إليه أفضل . 3 . يجوز الرجوع مع العلم برضا المستأجر في موردين . 4 . لا يجوز العدول إذا كان ما عليه من نوع خاص .