. . . . . . . . . .
شرح
التوحيد وبها لبّى المرسلون . « 1 »
2 . صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : قال : « لا بأس بأن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله ولا يلبّي ، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء » . « 2 »
3 . صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال : « ليس عليه شيء » . 3
إلى غير ذلك من الروايات التي تدلّ على أنّ من لم يلب كان له ارتكاب المحرمات على المحرم ولا كفّارة عليه . وهذا يدلّ على أنّ الإحرام لا ينعقد مطلقا إلّا بالتلبية خرج منه القارن بالدليل .
نعم يعارضه ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للإحرام ثمّ يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام قال : عليه دم . 4
والرواية مقطوعة غير موصولة إلى الإمام عليه السّلام .
وإطلاق الروايات يقتضي عدم انعقاد الإحرام مطلقا حتّى في القارن إلّا بالتلبية ، ولكن سيوافيك في الفرع الآتي انعقاد إحرامه بأحد الأمرين الآخرين :
الإشعار والتقليد .
إحرام القارن والتخيير بين الأمور الثلاثة
المشهور عند الأصحاب تخيير القارن بين الأمور الثلاثة : قال الشيخ : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية ، بل لا بدّ أن يضاف إليها التلبيةهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 40 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .
( 2 ) ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 ، 3 و 14 .