تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » . « 1 » نعم قال المصنّف : الأولى أن يجمع بين الإشارة وتحريك اللسان والاستنابة ، وهذا ما لا دليل عليه . الخامس : يلبّى عن الصبي غير المميز . أمّا الصبيّ فيمكن أن يستدلّ عليه بخبر زرارة المتقدّم - المرويّ عن طريق ياسين الضرير : في الرجل قدم حاجا لا يحسن أن يلبّي ، فأمر له أن يلبّى عنه - بناء على حمله على غير المتمكّن أصلا - كما مرّ - . والجامع عدم التمكّن . وأمّا المغمى عليه فيمكن الاستدلال عليه بمرسلة جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف ، فقال : « يحرم عنه رجل » . « 2 » والاستدلال مبني على صحّة نسخة « حتّى أتى الوقت » ، وأمّا على ما هو الموجود في متن الوسائل ( حتى أتى الموقف ) ، فالرواية مختصة بمن أغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى عرفات . ولا يدلّ على من أغمي عليه في الميقات ، ولكنّه أفاق عند الوصول إلى الحرم أو قرب مكة فإنّ اللازم هو الرجوع إلى الميقات ، وإلّا فإلى أدنى الحلّ ، وإلّا أهلّ في مكانه كالجاهل والناسي .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 39 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 55 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .