[ المسألة 15 : لا ينعقد إحرام حجّ التمتع وإحرام عمرته ، ولا إحرام حجّ الإفراد ، ولا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية ]
المسألة 15 : لا ينعقد إحرام حجّ التمتع وإحرام عمرته ، ولا إحرام حجّ الإفراد ، ولا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية . وأمّا في حجّ القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد . * ( 1 )
شرح
عَمِيقٍ. « 1 »
( 1 ) * هنا فرعان :
1 . لا ينعقد إحرام غير القرآن إلّا بالتلبية .
2 . القارن مخير بين الأمور الثلاثة . وإليك دراسة الفرعين :
الأوّل : لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ، ولا إحرام حجّ الإفراد ولا إحرام حجّ العمرة المفردة إلّا بالتلبية ، وهذا موضع اتّفاق بين الأصحاب .
قال المحقّق : فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلّا بها . « 2 »
قال العلّامة في « التذكرة » : التلبيات الأربع واجبة وشرط في إحرام المتمتع والمفرد ، فلا ينعقد إحرامهما إلّا بها ، والأخرس يشير بها ويعقد قلبه بها . « 3 » وبهذا اللفظ قال في « المنتهى » . « 4 »
وقال في « المدارك » : الأخبار به مستفيضة . « 5 »
وإليك بعض ما يدلّ عليه :
1 . صحيحة معاوية بن عمار حيث إنّه بعد ما ذكر التلبيات الأربع قال :
واعلم أنّه لا بدّ من التلبيات الأربع التي كن في أوّل الكلام ، وهي الفريضة وهي
هامش
( 1 ) . الحج : 27 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 245 .
( 3 ) . التذكرة : 7 / 248 .
( 4 ) . المنتهى : 2 / 676 .
( 5 ) . المدارك : 7 / 263 .