تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
أنواع الحجّ إلّا بالتلبية فحسب وهو السيد المرتضى « 1 » ، وبه أقول ، لأنّه مجمع عليه ، والأوّل ( انعقاد إحرام القارن بالتلبية أو التقليد ) اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي . « 2 » وقال في « التذكرة » : وقال السيد المرتضى وابن إدريس من علمائنا لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلّا بالتلبية . « 3 » وقد استدلّ على التخيير بين التلبية والإشعار والتقليد في القارن بالأخبار التالية : 1 . صحيح حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث : « . . . ولا يشعرها أبدا حتّى يتهيّأ للإحرام ، فإنّه إذا أشعرها وقلّدها وجب عليه الإحرام ، وهو بمنزلة التلبية » . « 4 » 2 . صحيح معاوية بن عمار قال : يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم . 5 3 . معتبرة جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في حديث : « ولا يشعر أبدا حتّى يتهيّأ للإحرام ، لأنّه إذا أشعر وقلّد وحلّل وجب عليه الإحرام ، وهي بمنزلة التلبية » . 6 4 . صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تقلدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » . 7 فإن قلت : إنّ مقتضى هذه الروايات هو انّ القارن يحرم بكلّ من الأمرين :
هامش
( 1 ) . الانتصار : 102 . ( 2 ) . السرائر : 1 / 532 . ( 3 ) . التذكرة : 7 / 258 . ( 4 ) ( 4 ) ، ( 5 ) ، ( 6 ) و ( 7 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 19 ، 20 ، 7 و 11 .