. . . . . . . . . .
شرح
نقلها الكشي والكليني .
فتلخص ممّا ذكر انّ الفائدة الثانية لا يوجد دليل صالح عليها .
ثمّ إنّ الاختلاف في الهدي يختصّ بالعمرة المفردة ، والعمرة المتمتّع بها ، وأمّا القارن الذي ساق الهدي فهو يبعث بلا كلام لصحيح مسلم ورفاعة عن الباقر والصادق عليهما السّلام : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني ، قال :
« يبعث بهديه » . « 1 »
3 . سقوط الحجّ من قابل
إنّ فائدة هذا الشرط ، سقوط الحجّ من قابل عمّن فاته الوقت ذكره الشيخ في موضع من « التهذيب » « 2 » واستدلّ عليه بروايات : الأولى : صحيح ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر ، فقال : « يقيم على إحرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل مكّة ، فيطوف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه ، وينصرف إلى أهله إن شاء » وقال : « هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإنّ عليه الحجّ من قابل » . « 3 » وأشكل عليه بوجهين : 1 . انّ الحجّ الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط .هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 4 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 1 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 295 برقم 1001 .
( 3 ) . الوسائل : 10 ، الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 2 .