. . . . . . . . . .
شرح
1 . ما رواه رفاعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة فيحصر هل يجزيه أن لا يحجّ من قابل ؟ قال : « يحج من قابل . والحاج مثل ذلك إذا أحصر » . « 1 »
2 . ما رواه حمزة بن حمران أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ؟ فقال : « هو حلّ حيث حبسه ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل » . 2
3 . ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحجّ أن يحله حيث حبسه أعليه الحجّ من قابل ؟ قال : « نعم » . 3
4 . ما رواه أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحجّ كيف يشترط ؟ قال : « يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة » . فقلت له : فعليه الحجّ من قابل ؟ قال : « نعم » .
وقال صفوان : قد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول : إنّ عليه الحجّ من قابل . « 4 »
أقول : يمكن الجمع بين الطائفتين ، بحمل الطائفة الثانية على من استقرّ عليه الحجّ أو بقيت استطاعته إلى العام القابل فيجب عليه الحجّ ، وحمل الطائفة الأولى على من لم يستقر عليه الحجّ ولم تبق له الاستطاعة إلى العام القابل ، أو كان قد أتى بالحجّ الواجب سابقا ، فلو صحّ هذا الجمع فهو ، وإلّا فالترجيح مع الطائفة الثانية لوجهين :
1 . كونها موافقة للكتاب فإنّ الحجّ الواجب لا يسقط إلّا بالامتثال .
هامش
( 1 ) ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 8 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 2 ، 3 ، 4 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 24 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .