تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط ، بل لا بدّ من التلفظ لكن يكفي كلّما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين لما في الأخبار . * ( 1 )
شرح
2 . كون الطائفة الثانية هي المشهورة بين الأصحاب ، وقد مرّ قول صفوان أنّ رواية الإعادة من قابل قد رواها عدّة من أصحابنا كلّهم يقول : إنّ عليه الحجّ من قابل .

4 . استحقاق الثواب

ربّما يقال بأنّ فائدة الاشتراط استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام ، لأنّه دعاء مأمور به واختاره المصنّف تبعا لغيره . قال في « المسالك » : أمّا سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق ، إذ لو كان قد ساق هديا لم يسقط . وأمّا تعجيل التحلّل فمخصوص بالمحصر دون المصدود ، واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج . ومن الجائز كونه تعبّدا ، أو دعاء مأمورا به يترتّب على فعله الثواب . « 1 » قد تلخّص من هذا البحث الضافي انّ المتيقّن هو الوجه الرابع ، وأمّا الفوائد الثلاثة الباقية فأقواها هي الفائدة الأولى ، لولا ما فيه من تقييد الكتاب بالخبر الواحد . وكان الأولى للمصنّف وغيره تأخير هذا البحث إلى فصل الإحصار والصدّ ، فإنّ القضاء الحاسم في فائدة الاشتراط يتوقّف على دراسة أحكام الموضوعين ، على وجه الاستقصاء ، وبدونها يكون البحث غير ناضج . ( 1 ) * أقول : فيه فرعان :
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام : 2 / 243 .