تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 727

مساهمون:

ص٧٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه ؟ » فقلت : بلى قد اشترط ذلك . قال : « فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه ، إنّ اللّه أحقّ من وفى بما اشترط عليه » قال : فقلت : أفعليه الحجّ من قابل ؟ قال : « لا » . « 1 » دلّت الرواية على التحلل بمجرّد الإحصار من غير تعرض لإنفاذ الهدي ، ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان ، بعد سؤال السائل « كيف يصنع » وليس السكوت في المقام كالسكوت في سائر المقامات . 2 . صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر : قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم انكسرت ساقه ، أي شيء يكون حاله ؟ وأيّ شيء عليه ؟ قال عليه السّلام : « هو حلال من كلّ شيء » . قلت : من النساء والثياب والطيب ؟ قال : « نعم ، من جميع ما يحرم على المحرم » . وقال : أما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السّلام : « حلّني حيث حبستني ، لقدرك الّذي قدّرت عليّ » . « 2 » ودلالة الصحيحتين على سقوط الهدي والتربّص معا بالسكوت ، إذ لو كان الهدي والتربّص واجبين واجبا لذكرهما الإمام ، لأنّه في مقام البيان . وقد مرّ انّ السكوت في المقام ليس كالسكوت في سائر المقامات بعد سؤال السائل عن تكليفه بقوله : « أي شيء عليه » فدلالة الصحيحتين على سقوطهما لا غبار عليها . إذا عرفت ذلك فنقول : وظيفة المحرم - لولا الاشتراط - هو بعث الهدي أو ثمنه ليذبح في يوم النحر والانتظار إلى أن يبلغ الهدي محلّه ، كما قال سبحانه :فَإِنْ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 24 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، الحديث 4 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 727 | الشيخ جعفر السبحاني