. . . . . . . . . .
شرح
التعجيل ، ومعه يتحلل ، ولكن لا يسقط الدم والهدي ، فعليه أن يواعد أصحابه ليذبحوا عنه يوم المواعدة . « 1 »
وأمّا المصدود فيجوز له التعجيل من غير شرط اتّفاقا ، لجواز الذبح في مكان الصدّ كما مرّ في صدر البحث .
الثالثة : انّ فائدة هذا الشرط سقوط الحجّ في القابل عمّن فاته الموقفان ، ذكره الشيخ في موضع من « التهذيب » . « 2 »
وأورد عليه العلّامة في « المنتهى » بأنّ الحجّ الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرّد الاشتراط ، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط . « 3 »
الرابعة : أنّ فائدة هذا الاشتراط استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام ، لأنّه دعاء مأمور به وإن لم يكن له حكم مخالف لحكم غير المشترط . « 4 »
هذه هي الفوائد المتصورة في هذا الشرط ، والقضاء الحاسم يتوقف على دراسة الروايات حتّى يتجلّى الحق ، وهي تنقسم إلى طوائف :
[ الروايات على طوائف ]
1 . سقوط الهدي والتعجيل في التحليل
قد عرفت أنّ السيد المرتضى وابن إدريس جعلا فائدة الشرط سقوط الهدي مع الإحصار والتحلّل بمجرّد النية . ويمكن الاستدلال له بصحيحين : 1 . صحيح ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : « أو ما اشترطهامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 247 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 295 برقم 1001 .
( 3 ) . المنتهى : 2 / 853 .
( 4 ) . مدارك الأحكام : 7 / 291 .