تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
والحقّ انّ التفكيك بين الهدي والصبر إلى يوم النحر بسقوط الأوّل دون الثاني لا يساعده الذوق السليم ولا مفاد الصحيحين ، لما عرفت من أنّ دلالتهما بالسكوت ، وهو بالنسبة إلى الأمرين سواء . نعم أمام الاستدلال بهما على سقوط الأمرين إشكالان : أ . مشكلة التعارض . ب . مشكلة تقييد إطلاق الكتاب بالخبر الواحد . وإليك بيانهما :

الف . مشكلة التعارض

يظهر من صحيحة زرارة ومعتبرة حمزة بن حمران انّه لا تأثير للاشتراط فلو طرأ الحصر فالمحصر ، في حلّ اشتراط أم لم يشترط ، فإذا لم يكن له تأثير يكون المرجع هو إطلاق الكتاب ، أعني : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . . . » وإليك الحديثين : 1 . صحيح زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « هو حل إذا حبسه ، اشترط أم لم يشترط » . « 1 » 2 . معتبرة حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي يقول : حلّني حيث حبستني ؟ قال : « هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل » . 2 ويرد على الأوّل : انّ السؤال غير مذكور في الأوّل ربّما يحتمل انّه راجع إلى الاعتكاف . وعلى الثاني ، بأنّ حمزة مختلف فيه . ويرد على الإشكال الأوّل : بأنّ التعبير الرائج في بيان الاشتراط في الحجّ ، هو
هامش
( 1 ) ( 1 ) و ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 25 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 و 2 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 729 | الشيخ جعفر السبحاني