تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١

[ المسألة 9 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل ]

المسألة 9 : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل . * ( 1 )

[ المسألة 10 : لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى ]

المسألة 10 : لو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق . * ( 2 )

[ المسألة 11 : لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه ]

المسألة 11 : لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه . * ( 3 )
شرح
متمتعا . « 1 » ويؤيد ذلك ما مرّ في الناسي ، فلاحظ ما ذكرناه في المسألة السادسة من هذا الفصل . ( 1 ) * هذا الفرع يختلف عمّا مضى في أوّل الفصل من اشتراط النيّة وأنّه لو أحرم من غير قصد أصلا بطل ، وذلك لأنّ الموضوع فيما سبق هو لمن لم ينو أصلا ، وأمّا المقام فالمفروض أنّه نوى غير المفروض عليه ، وعندئذ لا يجزي عن الفرض ، كما إذا نوى حجّ الإفراد مع كون المفروض عليه هو حجّ التمتّع ، فلا يجزي عن الفرض ، أي حجّ التمتع ، وهو واضح ، وأمّا وقوع ما نوى ففيه التفصيل بين ما يصحّ وقوعه عنه في هذه الحالة ، كما إذا نوى العمرة المفردة في أشهر الحجّ حيث يصحّ العمرة المفردة مع أنّ الفرض هو عمرة التمتع وحجّه وما لا يصحّ وقوعه فيها كما إذا نوى الإحرام للحجّ المفرد مع وجوب حجّ التمتع عليه . ( 2 ) * وذلك لأنّ الأعمال بالنيّات ، والألفاظ طريق إلى النيّة ، فإذا تعلّقت النيّة بشيء وتخلّف عنه الطريق فلا يؤخذ به . ( 3 ) * وذلك لجريان أصالة الصحّة ، في ما أتى ، وليس الشكّ في أصل النيّة حتّى يكون الموضوع لجريان أصالة الصحّة غير محرز .
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 290 .