تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
2 . وجود التناقض بين رواية الحلبي ورواية معاوية بن عمّار ، فإنّ الظاهر من رواية الحلبي هو أنّ عليا لم يسق الهدي ، وإنّما خصّ له النبي سبعا وثلاثين . والظاهر من صحيحة معاوية بن عمّار أنّ عليا ساق الهدي حيث جاء فيها : « فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة ، وكان الهدي الّذي جاء به رسول اللّه أربعا وستين أو ستا وستين وجاء عليّ بأربعة وثلاثين أو ست وثلاثين . فنحر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ستا وستين ونحر عليّ أربعا وثلاثين بدنة ، وعلى هذا يكون إحرام علي عليه السّلام إحرام حجّ القران بلا إشكال من دون حاجة إلى النيّة الإجمالية . ومع ذلك ففي نفس رواية معاوية بن عمار تدافع بين الصدر والذيل ، فأمّا الذيل فقد عرفت ، وأمّا الصدر فقد جاء فيه : « فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي » . وهذا يعرب عن أنّ عليا لم يسق هديا . فالأولى الاستدلال على الصحّة بنفس القاعدة . الصورة الثانية : إذا لم يكن عارفا بكيفية النيّة عند الإحرام وبقي على الإبهام دون أن ينكشف واقع نيّة المتبوع . ففيه قولان : 1 . البطلان ، وهو خيرة المصنّف . 2 . يتمتّع إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع . أمّا القول الثاني فهو خيرة الشيخ في « الخلاف » فقال : وإن لم يعلم حجّ