تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
. . . . . . . . . .
شرح
2 . إذا لم يلزمه أحدهما وكان الزمان صالحا لأحد الأمرين كالعمرة المفردة في غير أشهر الحجّ ، فيجعله لما يصح . 3 . إذا لم يلزمه أحدهما وصحّ الإحرام عن كلا الأمرين ، فهو مخيّر بين الأمرين .

5 . تجديد النيّة

وهذا هو الظاهر من المصنّف حيث قال : لو نسي ما عينه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد . وجهه هو بطلان إحرامه لإجمال المكلّف به وعدم الطريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط بفعل كلّ محتمل . « 1 » وما ذكره المصنف هو الموافق للقاعدة بشرط أن لا يتمكّن من الامتثال الإجمالي ، وإلّا فهو مقدّم على تجديد النية . وبعبارة أخرى : أنّ القول بالتجديد عبارة أخرى عن الحكم ببطلان الإحرام الأوّل ، فلا يحكم ببطلانه إذا لم يتمكّن من الامتثال التفصيلي أو الإجمالي ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى التجديد . وإليك بعض الأمثلة في ذلك المجال . 1 . إذا تردد بين نية حجّ الإفراد ونية العمرة المفردة فالامتثال الإجمالي ممكن حيث يذهب إلى المواقف ثمّ يرجع إلى مكّة فيأتي بأعمال الحجّ بنية المردد بين الحجّ والعمرة ، فإنّ أعمال الحجّ في مكة مشتركة بينه وبين العمرة كالطواف وصلاته والسعي . 2 . إذا تردّد بين العمرة المفردة وعمرة التمتّع يتم أعمال العمرة بقصد ما نواه
هامش
( 1 ) . المستمسك : 11 / 367 .