[ المسألة 6 : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد ]
المسألة 6 : لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد ، سواء تعيّن عليه أحدهما أو لا . وقيل : إنّه للمتعيّن منهما ، ومع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما ، ومع صحّتهما - كما في أشهر الحجّ - الأولى جعله للعمرة المتمتّع بها . وهو مشكل ، إذ لا وجه له . * ( 1 )
شرح
والحاصل : انّه إذا كان الإحرام عبارة عن التلبية بنية الدخول في العمل الّذي له أحكام . فلا يبطل الحجّ حتّى ولو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك ، لأنّ ترك المحرمات ليس من مقومات الإحرام ، بل من أحكامه . فالعزم على عدم العمل بالأحكام غير العزم على ترك الإحرام .
والحاصل : أنّ المتبادر من الروايات أنّ الإحرام هو التلبية بنية الدخول في عمل العمرة أو الحجّ ، وهذا متحقق وله آثار قد يمتثلها المكلف وأخرى يخالفها ، على أنّ نشوء العزم القطعي بالنسبة إلى كلّ واحد من المحظورات ربّما لا يتمشّى من كلّ زائر من أوّل الأمر .
( 1 ) * المسألة معنونة عند الفريقين ، وهذا يعرب عن وجود الابتلاء بها ، وفيها أقوال نستعرضها فيما يلي :