تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
- ما يحكي فعل النبي من أنّه أحرم بعد الظهر أو الصلاة . - ما يدلّ على أنّه سنّة مؤكّدة . وإليك الطوائف :

الأولى : ما يدلّ على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة

ما دلّت على جواز الإحرام بعد كلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة : 1 . خبر أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أرأيت لو أنّ رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك ؟ قال : « نعم » . « 1 » 2 . خبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة ، أو ليل أو نهار » . « 2 » والظاهر أنّ المركوز في أذهان الأكثر أنّه لا يصح الإحرام إلّا بعد صلاة الفريضة ، فركز الإمام على كفاية مطلق الصلاة .

الثانية : لبيان كيفية التطوع للإحرام

إنّ بعض ما ورد في المقام بصدد بيان كيفية التطوع للإحرام وبيان مقدار ركعاتها : 1 . خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها » . « 3 » 2 . صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أردت الإحرام
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) . المصدر نفسه ، الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 18 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 .