والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر ، في غير إحرام حجّ التمتع ، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى . وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة وإن لم يكن فمقضية ، وإلّا فعقيب صلاة النافلة .
الخامس : صلاة ست ركعات ، أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام .
والأولى الإتيان بها مقدما على الفريضة . ويجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة ، حتّى في الأوقات المكروهة ، وفي وقت الفريضة ، حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة . لخصوص الأخبار الواردة في المقام .
والأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد ، وفي الثانية الجحد ، لا العكس كما قيل .
[ مسألة 2 : يكره للمرأة - إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء ]
مسألة : يكره للمرأة - إذا أرادت الإحرام - أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده ، مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها ، بل قيل بحرمته . فالأحوط تركه ، وإن كان الأقوى عدمها . والرواية مختصة بالمرأة . لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضا ، لقاعدة الاشتراك ، ولا بأس به . وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * وأمّا بقية ما ذكره المصنّف فهو واضح ، فلندخل في الفصل الأخير للكتاب .