تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
التسليم ، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما » . « 1 » ولولا اتّفاق الأصحاب على الاستحباب لكان القول بالوجوب لأجلها قويا لكن الاتّفاق قرينة على أنّ المراد هو كمال الإحرام نظير : لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد . 2 . صحيحته الأخرى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت البيت ، وإذا أردت أن تحرم . . . » . « 2 » وفي دلالة الثانية على المطلوب ، ضعف ، لأنّ الظاهر - بقرينة سائر الروايات - انّ المراد هو عدم اختصاص وقت خاص له ويصحّ إتيانها في عامّة الأوقات ، بشهادة الرواية التالية : عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « خمس صلوات تصلّيها في كلّ وقت ، منها صلاة الإحرام » . « 3 » وفي السند هاشم بن أبي سعيد المكاري ، وهو من مشايخ ابن أبي عمير . والعمدة هذه الطائفة وقد عرفت عدم ظهورها إلّا الأولى ، وأمّا الطوائف الباقية فليست بصدد بيان حكم صلاة الإحرام من حيث الوجوب أو الاستحباب ، وانّما هي بصدد بيان أمور أخرى : - جواز الإحرام بعد كلّ صلاة . - لبيان كيفية التطوع للإحرام . - أو الأفضل كون الإحرام بعد الفريضة .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 16 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 19 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 19 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .