تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
والتجرّد والصلاة ، والأشهر الاستحباب . « 1 » وقال النراقي : وعن الإسكافي الوجوب وظاهر أكثر الأخبار معه ، إلّا أنّ شذوذه ، بل مخالفته للإجماع المحقّق بالحدس لعدم قدح مخالفة النادر فيه ، أوجب صرفه عن ظاهره . « 2 » وأمّا السنّة فالظاهر اتّفاقهم على استحباب إيقاعه بعد الفريضة أو مطلق الصلاة . قال الخرقي في مختصره : فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلّا صلّى ركعتين . وقال ابن قدامة في شرحه : المستحب أن يحرم عقيب الصلاة ، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها ، وإلّا صلّى ركعتين تطوّعا وأحرم عقيبهما . استحب ذلك عطاء وطاوس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر . وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ، وقد روي عن أحمد أنّ الإحرام عقيب الصلاة وإذا استوت به راحلته . « 3 »

[ الروايات الواردة على إيقاع الإحرام بعد الفريضة وهي طوائف ]

والمهم دراسة الروايات الواردة في المقام والذي يمكن أن يقال : انّ الروايات على طوائف :

الأولى : ما هو ظاهر في الوجوب

1 . صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة : 4 / 51 . ( 2 ) . مستند الشيعة : 11 / 274 . ( 3 ) . المغني : 3 / 229 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 672 | الشيخ جعفر السبحاني