. . . . . . . . . .
شرح
في غير وقت صلاة الفريضة ، فصلّ ركعتين ثمّ أحرم دبرها » . « 1 »
الثالثة : أفضلية كون الإحرام بعد المكتوبة
وهنا ما يدلّ على أنّ الإحرام بعد المكتوبة سنّة مؤكّدة : 1 . صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « صل المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة » . « 2 » 2 . صحيحة البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام كيف أصنع إذا أردت الإحرام ؟ قال : « اعقد الإحرام في دبر الفريضة » . 3 3 . عن إدريس بن عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : « يقيم إلى المغرب » قلت : فإن أبى جماله أن يقيم عليه ؟ قال : « ليس له أن يخالف السنّة » ، قلت : أله أن يتطوّع بعد العصر ؟ قال : « لا بأس به ، ولكنّي أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحبّ إليّ » ، قلت : كم أصلي إذا تطوّعت ؟ قال : أربع ركعات » . « 4 » ومراده من السنّة هو الإحرام بعد المكتوبة ، فإنّ الإحرام في غير وقت المكتوبة مكروه عند السنّة ، ففي الموسوعة الكويتية : ولا يصلّيهما في الوقت المكروه اتّفاقا بين الأئمّة . « 5 » وربّما يتخيّله الجاهل بأنّه تطوّع بعد العصر وهو عندهم ممنوع ، ولذلك أمرههامش
( 1 ) . المصدر نفسه ، الحديث 5 .
( 2 ) ( 2 ) و ( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 34 من أبواب الإحرام ، الحديث 6 و 7 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 19 من أبواب الإحرام ، الحديث 3 .
( 5 ) . الموسوعة الكويتية : 2 / 113 ، مادة « أحرم » .