[ المسألة 11 : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة ]
المسألة 11 : إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمّة . * ( 1 )
شرح
1 . إنكار إطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار فقال : إنّ القدر المتيقّن منه هو موت النائب بعد الإحرام ودخول الحرم ، فلا إطلاق حتّى يقيّد بالمرسلة .
2 . ضعف مرسلة المفيد ، سندا - كما هو واضح - ودلالة لاختصاصها ، بالحاج عن نفسه بشهادة ذيلها « وليقض عنه وليه » . « 1 »
يلاحظ عليه : أنّ إنكار الإطلاق في الشق الأوّل من الموثّقة ، غير صحيح ، لما مرّ .
وأمّا ضعف المرسلة فمنجبر بعمل المشهور .
( 1 ) *
هنا فروع :
1 . إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم وكان أجيرا على تفريغ الذمّة . وإليه أشار بقوله : « إذا كان أجيرا على تفريغ الذمّة » . 2 . إذا مات - كذلك - وكان أجيرا على الإتيان بالحجّ بمعنى الأعمال المخصوصة . وإليه أشار بقوله : « وبالنسبة . . . » . 3 . إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما ( من غير فرق بين موته قبل البدء بالسفر ، أو بعده وموته قبل الإحرام أو بعده وقبل الدخول في الحرم ) وكان المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه بوصف المقدّميّة . وإليه أشار بقوله : « وإن مات قبل ذلك . . . » . 4 . إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما ، ولكن كان المشي داخلا فيهامش
( 1 ) . المعتمد : 2 / 39 .