تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

[ الثاني : إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما وكان أجيرا على الإتيان بالأعمال المخصوصة ]

وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحجّ ، بمعنى الأعمال المخصوصة . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * الثاني : إذا مات بعد الدخول في الحرم محرما وكان أجيرا على الإتيان بالأعمال المخصوصة فهل يستحقّ كلّ الأجرة ، أو يستحقّها بالنسبة إلى ما أتى من الأعمال ؟ فالمسألة غير منصوصة ، ولذلك بنوا الكلام على قواعد الإجارة ، فهنا قولان :

ألف : يستحقّ تمام الأجرة

1 . ذهب الشيخ في « الخلاف » إلى أنّه يستحقّ جميع الأجرة ، قال : إذا مات أو أحصر بعد الإحرام ، سقطت عنه عهدة الحجّ ، ولا يلزمه ردّ شيء من الأجرة . وبه قال أصحاب الشافعي إن كان بعد الفراغ من الأركان ، كأن تحلّل بالطواف ، ولم يقول على المبيت بمنى والرمي . « 1 » فإذا كان هذا حكم الموت بعد الإحرام عند الشيخ ، فيكون الموت بعد الفراغ من الأركان مثله بطريق أولى . 2 . وقال في « المبسوط » : إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام ، وجب على ورثته أن يردّوا جميع ما أخذ ولا يستحق شيئا من الأجرة ، لأنّه لم يفعل شيئا من أفعال الحجّ ؛ وإن كان بعد الإحرام لا يلزمه شيء ، وأجزت عن المستأجر - إلى أن قال : - هذا إذا استأجره على أن يحجّ عنه وأطلق . « 2 » 3 . وقال ابن إدريس : إذا مات الأجير بعد الإحرام لا يلزمه شيء ، وأجزأت
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 390 ، المسألة 244 من كتاب الحجّ . ( 2 ) . المبسوط : 1 / 323 .