. . . . . . . . . .
شرح
عن المستأجر ، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعدها ، قبل التحلّل أو بعده . « 1 »
4 . ويظهر من المحقّق أيضا استحقاقه لجميع الأجرة ، لأنّه خصّ الإعادة بما إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما ، قال : ومن استؤجر فمات في الطريق ، فإن أحرم ودخل الحرم ، فقد أجزأت عمّن حجّ عنه . ولو مات قبل ذلك لم يجز ، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلّف من الطريق ، ذاهبا وعائدا . « 2 »
5 . وقال العلّامة : لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم فقد قلنا : إنّه يجزئ عن المنوب عنه فيخرج عن العهدة ، فلا يجب على الورثة ردّ شيء من الأجرة ، لأنّه قد فعل ما أبرأ ذمّة المنوب عنه فكان كما لو أكمل الحجّ . « 3 »
ب . يستحقّ بنسبة ما فعل إلى المجموع
يظهر من « المدارك » أنّه اختار التقسيط وانّه يستحقّ بنسبة ما أتى إلى الجملة ، فقال معترضا على المحقّق : لأنّه إنّما يتمّ إذا تعلّق الاستئجار بالحجّ المبرئ للذمّة ، أمّا لو تعلّق بالأفعال المخصوصة لم يتوجّه استحقاقه لجميع الأجرة ، وإن كان ما أتى به مبرئا للذمة ، لعدم الإتيان بالفعل المستأجر عليه - إلى أن قال : - فمتى أتى الأجير ببعض ما استؤجر عليه ، استحقّ من الأجرة بتلك النسبة إلى المجموع . . . ولو مات بعد الإحرام استحقّ بنسبة ما فعل إلى الجملة . « 4 »هامش
( 1 ) . السرائر : 1 / 628 .
( 2 ) . الشرائع : 1 / 232 .
( 3 ) . المنتهى : 2 / 863 .
( 4 ) . المدارك : 7 / 119 - 120 .