. . . . . . . . . .
شرح
سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله » . « 1 »
أدلّة القول بالوجوب
يمكن الاستدلال على الوجوب بوجوه :1 . ورود الأمر به في غير واحد من الروايات :
أ . صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . ثم استك واغتسل والبس ثوبيك . . . » . « 2 » ب . صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ما تريد واغتسل » . « 3 » ج . صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « . . . فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة » . « 4 »2 . الأمر بإعادة الغسل إذا نام أو لبس قميصا
أ . صحيحة النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم : قال : « عليه إعادة الغسل » . « 5 » ب . خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل » . « 6 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 2 ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 6 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 6 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 7 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 8 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .
( 5 ) . الوسائل : 9 ، الباب 10 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .
( 6 ) . الوسائل : 9 ، الباب 11 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .