. . . . . . . . . .
شرح
ج . عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اغتسل للإحرام ثمّ لبس قميصا قبل أن يحرم ، قال : « قد انتقض غسله » . « 1 »
3 . وصفه بالوجوب والفرض
أ . موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « وغسل المحرم واجب » . « 2 » ب . مرسلة يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاثة » فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال : « غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميتا ، والغسل للإحرام » . « 3 » رواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ( المتوفّى 343 ه ) ، والمراد به هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، الذي أبوه أستاذ الصدوق ، فالمفيد يروي عن الولد والصدوق يروي عن الوالد ، وهو يروي عن أحمد بن إدريس المعروف وابن علي الأشعري المتوفى سنة 306 ه ) . فلاحظ .4 . الأمر بإعادة الإحرام بلا غسل
روى الشيخ بسند صحيح عن الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن أخيه الحسن قال : كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السّلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ، ما عليه في ذلك ؟ وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب : « يعيده » . « 4 » هذه جملة ما يمكن أن يحتج به على وجوب الاغتسال للإحرام ، والجميع لاهامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 11 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 9 ، الباب 1 من أبواب الإحرام ، الحديث 4 .
( 4 ) . الوسائل : 9 ، الباب 20 من أبواب الإحرام ، الحديث 1 .