. . . . . . . . . .
شرح
3 . لو أحرم المتمتع للحجّ من غير مكّة مع العلم والعمد .
4 . لو أحرم المتمتع من غير مكة نسيانا .
5 . لو أحرم المتمتع من غير مكة جهلا بالحكم . ولم يذكره المصنف في المتن .
وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر .
الفرع الأوّل : لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر ، فله صورتان :
أ : إذا أمكن له العود فيعود قطعا ، لتمكّنه من إتيان الفريضة مع عدم الخشية من فوت الحجّ .
ب : إذا لم يتمكّن من العود فيحرم في مكانه حتّى ولو كان في عرفات والمشعر .
ويدلّ عليه أمران :
1 . ما في صحيح علي بن جعفر قال : سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات ما حاله ؟ قال عليه السّلام : « يقول : اللّهم على كتابك وسنّة نبيّك فقد تم إحرامه » . « 1 »
2 . ما تقدّم في صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : « يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ ، أحرم من مكانه » . « 2 »
والشاهد في ذيل الحديث دون صدره ، فإنّه يدلّ على أنّ الملاك في جواز الإحرام من مكانه هو الخشية من فوت الحجّ .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .