تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
وبعبارة أخرى : العرف يساعد على إلغاء الخصوصية ويتلقّى انّ الحكم لمطلق المعذور ، حائضا كان أو غير ذلك . الرابع : إذا ترك الإحرام ناسيا أو جاهلا وتذكر قبل الوصول إلى الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات الّذي تجاوزه ولكن كان أمامه ميقات آخر ، كما إذا تجاوز مسجد الشجرة بلا إحرام وتذكر قبل الوصول إلى الجحفة ، فيجب عليه الإحرام من الجحفة ، أخذا بعموم ما دلّ على أنّ الجحفة أحد المواقيت ، فإنّ الرجوع إلى الميقات الأوّل غير ممكن هذا من جانب ومن جانب آخر لا يجوز الدخول في الحرم بلا إحرام من الميقات والمفروض أنّه متمكّن منه ، وقد مر مرارا بأنّ كلّ واحد من المواقيت ميقات لأهله ولمن يمرّ عليه . الخامس : إذا ترك الإحرام ناسيا أو جاهلا وتذكر قبل الوصول إلى الحرم ولم يكن أمامه ميقات ، فهناك وجهان : 1 . وجوب الإحرام من مكانه الذي تذكر فيه . 2 . جواز تأخير الإحرام إلى أدنى الحل . أمّا الأوّل : فهو مبني على ما مرّ في الفرع الثالث من أنّه إذا تمكّن من الخروج من الحرم يجب عليه الابتعاد من الحرم بالمقدار الممكن ، وفي صحيح الحلبي : « فلترجع إلى ما قدرت عليه » ، فعلى هذا يجب عليه الإحرام في الموضع الذي تذكر فيه . وأمّا الثاني : وهو مبني على كفاية الإحرام من أدنى الحل ولا يجب الابتعاد عنه وإن تمكّن ، وقد عرفت أنّ الأوّل أقوى . السادس : إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثمّ بدا له ذلك ، فهنا صور :
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 634 | الشيخ جعفر السبحاني