. . . . . . . . . .
شرح
1 . إذا تمكّن من الرجوع إلى الميقات الأوّل .
2 . تلك الصورة ولكن لا يتمكّن من الرجوع إلى الميقات الأوّل ولكن كان أمامه ميقات آخر .
3 . نفس الصورة ولكنّه لا يتمكن من الرجوع وليس أمامه ميقات آخر .
أمّا الصورة الأولى فالرجوع موافق للقاعدة ، لأنّه يريد النسك أو دخول مكة وعليه أن يحصّل شرطه وهو الإحرام من الميقات ولا يتحقّق إلّا بالرجوع إلى الميقات الّذي تجاوزه والإحرام منه .
وأمّا الصورة الثانية وهو أنّه لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات الأوّل ولكن كان أمامه ميقات آخر فيحرم منه ، وذلك لأنّ الإحرام من الميقات الأوّل لم يكن له واجبا ، هذا من جانب ومن جانب آخر هو غير متمكّن من الرجوع إليه ولكن يتمكّن من الإحرام عند إحدى المواقيت فيتعيّن عليه أخذا بإطلاق قوله : « فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت ( إلى غيرها بغير إحرام ) » . « 1 »
وأمّا الصورة الثالثة : فهي نفس الصورة الثانية ولكن ليس أمامه ميقات آخر ، فهل يمكن إلحاقه بالناسي والجاهل أو الحائض في إحرامه من نفس المكان الذي تذكّر فيه أو من أدنى الحلّ على اختلاف ، أو لا فالمسألة غير منصوصة ولا يشملها إطلاق الروايات السابقة ، لأنّ موردها من يريد النسك ، اللّهمّ إلّا أن يقال بالأولوية ، وذلك لأنّه إذا سقط وجوب الإحرام من الميقات لمن كان مأمورا به فسقوطه ممّن لم يكن مأمورا به على وجه أولى .
وربّما يقال بشمول ذيل صحيحة الحلبي للمقام حيث جاء فيها قوله عليه السّلام :
« فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه » بأن يقال انّ الميزان هو خشية
هامش
( 1 ) . الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث 9 .