تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦

[ المسألة 7 : من كان مقيما في مكّة وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات ]

المسألة 7 : من كان مقيما في مكّة وأراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكّن ، وإلّا فحاله حال الناسي . * ( 1 )

[ المسألة 8 : لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان ]

المسألة 8 : لو نسي المتمتع الإحرام للحجّ بمكة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان ، وإلّا ففي مكانه ، ولو كان في عرفات ، بل المشعر وصحّ حجّه . وكذا لو كان جاهلا بالحكم . ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصحّ وإن دخل مكّة بإحرامه ، بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان ، وإلّا بطل حجّه . نعم لو أحرم من غيرها نسيانا ولم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه . * ( 2 )
شرح
الفوت . يلاحظ عليه : بأنّ الصدر قرينة على الذيل وانّهما ناظران إلى من أراد النسك فنسي الميقات ، وأمّا شمولهما لمن لم يكن قاصدا للنسك بتاتا ثمّ قصد ذلك فموضع تأمّل . ( 1 ) * تقدّم الكلام في هذه المسألة في الفصل الثامن ( فصل في أقسام الحجّ ) المسألة الرابعة . وقال فيها : المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه - فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتع - إلى أن قال : - وإن تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ ، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكّن من خارج الحرم . ( 2 ) * في المسألة فروع : 1 . لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثمّ ذكر . 2 . لو كان المتمتع جاهلا بالحكم ولم يحرم ثمّ علم .