[ المسألة 9 : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال - من الحجّ أو العمرة - فالأقوى صحّة عمله ]
المسألة 9 : لو نسي الإحرام ولم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال - من الحجّ أو العمرة - فالأقوى صحّة عمله . وكذا لو تركه جهلا حتّى أتى بالجميع . * ( 1 )
شرح
العود والإحرام من مكّة وإن لم يتمكّن فيحرم من مكان التذكر ، لأنّ إحرامه من غير مكّة لا أثر له ، فيكون كمن نسي الإحرام بتاتا الّذي مضى بيانه في الفرع الأوّل .
نعم فصّل المحقّق الخوئي في المقام قائلا بأنّه إن كان حين الإحرام غير متمكّن من الرجوع إلى مكة فلا حاجة إلى الإحرام ثانيا ، بل يكتفي بنفس الإحرام الأوّل ، لأنّه قد أتى بالوظيفة الواقعية . . . . « 1 »
الفرع الخامس : لو أحرم من غير مكّة جاهلا ، بالحكم ثمّ علم ، فبما انّ إحرامه من غير مكّة لا أثر له فيكون حكمه حكم الناسي ، فإن تمكّن من العود فهو ، وإلّا يحرم في مكانه ، وكان على المصنّف الإشارة إلى هذا الفرع .
( 1 ) * في المسألة ثلاثة فروع :
1 . إذا نسي إحرام الحجّ إلى آخر العمل .
2 . إذا نسي إحرام عمرة التمتّع إلى نهاية العمل .
3 . إذا نسي إحرام العمرة المفردة كذلك .
وإليك دراسة الفروع :
الفرع الأوّل : إذا نسي إحرام الحجّ ولم يذكر حتّى أتى بجميع أعمال الحجّ ، صحّ عمله . ويدلّ عليه روايتان :
1 . مرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل
هامش
( 1 ) . المعتمد : 2 / 441 .