تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
3 . وقال ابن سعيد : ومن مرض أو أغمي عليه عند الإحرام ، أحرم وليه عنه ، وجنّبه محظور الإحرام وتم إحرامه ، ومن لم يتأت له التلبية لبّى عنه غيره . « 1 » 4 . قال المحقّق : من منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا ، عقد الإحرام بقلبه ، ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحجّ ، ولو أحرم عنه رجل جاز . « 2 » 5 . قال العلّامة : ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره ، أحرم عنه وليه وجنّبه ما يجتنبه المحرم . « 3 » حجّة القول الأوّل : استدلّ لهذا القول بمرسل جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الوقت ، قال : « يحرم عنه رجل » . « 4 » وأورد عليه المصنّف بوجهين : 1 . انّ المراد انّه يحرمه رجل ويجنّبه عن محرمات الإحرام ، لا انّه ينوب عنه في الإحرام . يلاحظ عليه : أنّه خلاف الظاهر ، والعبارة ظاهرة في النيابة . 2 . الخبر مرسل ولا جابر له . يلاحظ عليه : بما عرفت من عمل عدّة من الأصحاب ، وهناك من عمل بها ولم نذكره . ومع ذلك كلّه لا يحتج به وإن فرضنا صحّة سنده لاضطراب متنه ، وهل الصحيح « حتّى أتى الوقت » أو الصحيح « أتى الموقف » ؟
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 180 . ( 2 ) . المعتبر : 2 / 809 . ( 3 ) . القواعد : 1 / 417 . ( 4 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 628 | الشيخ جعفر السبحاني