تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩

[ المسألة 6 : إذا ترك الإحرام من الميقات - ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع - وجب العود إليه مع الإمكان ]

المسألة 6 : إذا ترك الإحرام من الميقات - ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع - وجب العود إليه مع الإمكان ، ومع عدمه فإلى ما أمكن . إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر . وكذا إذا جاوزها محلا - لعدم كونه قاصدا للنسك ، ولا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك - فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن وإلى ما أمكن مع عدمه . * ( 1 )
شرح
فرواه في « الوسائل » في باب المواقيت بلفظ « حتّى أتى الوقت » ، وعليه عقد عنوان الباب وقال : « حكم من ترك الإحرام . . . أو أغمي عليه في الميقات » ورواه في أبواب الإحرام ، الباب 55 بلفظ « حتّى أتى الموقف » وعليه عقد عنوان الباب وقال : « باب أنّ المحرم إذا قضى مناسكه وهو سكران لم يصحّ حجّه وانّ المريض المغمى عليه يحرم به غيره » . « 1 » ولأجل الاضطراب لا يمكن الاعتماد عليه ، إذ لو كانت نسخة الوقت صحيحة فلها صلة بالمقام ، وإلّا فتكون أجنبية عنه . حجّة القول الثاني : يحتجّ على القول الثاني بإطلاقات أدلة التوقيت وأنّه على كلّ مكلّف ، الإحرام من المواقيت التي عيّنها وحدّدها رسول اللّه ، خرج عنه المعذور - كما سيوافيك في المسألة السادسة - فإذا تمكن من العود ، وجب عليه العود إلى الميقات والإحرام منه ، وإلّا يدخل تحت ذوي الأعذار ، يحرم من الموضع الذي يرتفع فيه العذر . ( 1 ) * في المسألة فروع ستة وعبارة المتن غير وافية لها ، وإليك بيانها : 1 . إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وأمكن العود إلى الميقات ، سواء دخل الحرم أو لا .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 9 ، الباب 55 من أبواب الإحرام ، الحديث 2 .