تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
. . . . . . . . . .
شرح
4 . صحيحة معاوية بن عمّار ، الحديث 4 من الباب 14 . فبالإمعان فيها يستخرج أحكام الصور ، وإليك البيان : الأوّل : إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم ( كالجهل بوجوب الإحرام ) أو بالموضوع ( كالجهل بالميقات ) يجب العود إلى الميقات ، قال العلّامة في « التذكرة » : لو تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ثمّ تجدد له عزم ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات ، وإنشاء الإحرام منه مع القدرة ، ولا يكفيه المرور بالميقات . « 1 » وقال في « المنتهى » : ولو تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك ثمّ تجدد له عزم وجب عليه الرجوع إلى الميقات وإنشاء الإحرام منه مع المكنة . « 2 » وفي « الجواهر » : بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى . « 3 » فيدلّ عليه أمور ثلاثة : 1 . اتّفاق كلمتهم على ذلك كما مرّ عن « المنتهى » . 2 . النصوص العامّة الدالّة على توقيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم المواقيت الخمسة لمن أراد النسك ، فإنّ إطلاقها يعمّ العالم والناسي والجاهل . 3 . النصوص الخاصّة في مورد الناسي والجاهل . ودلالتها على وجوب الخروج تارة بالمنطوق ، وأخرى بالمفهوم كما سيوافيك . أمّا الناسي كصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : « يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 200 . ( 2 ) . المنتهى : 10 / 186 ، الطبعة الحديثة . ( 3 ) . الجواهر : 18 / 129 .