تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
2 . إذا ترك الإحرام سهوا أو جهلا وتذكر بعد ما دخل الحرم ولا يمكنه الرجوع إلى الخارج مطلقا . 3 . تلك الصورة ولكن يمكنه الرجوع إلى خارج الحرم دون الميقات ولم يكن أمامه ميقات آخر . وإلى كلا الوجهين أشار المصنّف بقوله : « ومع عدمه فإلى ما أمكن » . ويجمعهما كون التذكر بعد دخول الحرم ويفترقان بإمكان الخروج وعدمه . 4 . إذا ترك الإحرام ناسيا أو جاهلا وتذكر قبل الوصول إلى الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات الّذي تجاوزه ، ولكن كان أمامه ميقات آخر ، وإليه أشار بقوله : إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر . 5 . تلك الصورة ولكن لم يكن أمامه ميقات آخر . ويجمع هذا وما قبله كون التذكر قبل دخول الحرم . ويفترقان بوجود ميقات أمامه وعدمه . 6 . إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثمّ بدا له ذلك ، وله حالات ثلاث . واعلم أنّ هذه الخمس الأولى مستخرجة بملاحظة الروايات ، حيث اتخذت دخول الحرم وعدمه وإمكان الخروج وعدمه ملاكا للتقسيم ، خلافا للمصنّف ، ولذلك تجاوزت الصور عمّا ذكر في المتن . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر . واعلم أنّ مصادر أحكام هذه الصور روايات أربع : 1 . صحيحة الحلبي ، الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المواقيت . 2 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، الحديث 2 من الباب 14 . 3 . خبر أبي الصباح الكناني ، الحديث 3 من الباب 14 .