. . . . . . . . . .
شرح
2 . إذا ترك الإحرام سهوا أو جهلا وتذكر بعد ما دخل الحرم ولا يمكنه الرجوع إلى الخارج مطلقا .
3 . تلك الصورة ولكن يمكنه الرجوع إلى خارج الحرم دون الميقات ولم يكن أمامه ميقات آخر .
وإلى كلا الوجهين أشار المصنّف بقوله : « ومع عدمه فإلى ما أمكن » . ويجمعهما كون التذكر بعد دخول الحرم ويفترقان بإمكان الخروج وعدمه .
4 . إذا ترك الإحرام ناسيا أو جاهلا وتذكر قبل الوصول إلى الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات الّذي تجاوزه ، ولكن كان أمامه ميقات آخر ، وإليه أشار بقوله :
إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر .
5 . تلك الصورة ولكن لم يكن أمامه ميقات آخر . ويجمع هذا وما قبله كون التذكر قبل دخول الحرم . ويفترقان بوجود ميقات أمامه وعدمه .
6 . إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ثمّ بدا له ذلك ، وله حالات ثلاث .
واعلم أنّ هذه الخمس الأولى مستخرجة بملاحظة الروايات ، حيث اتخذت دخول الحرم وعدمه وإمكان الخروج وعدمه ملاكا للتقسيم ، خلافا للمصنّف ، ولذلك تجاوزت الصور عمّا ذكر في المتن .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
واعلم أنّ مصادر أحكام هذه الصور روايات أربع :
1 . صحيحة الحلبي ، الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المواقيت .
2 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، الحديث 2 من الباب 14 .
3 . خبر أبي الصباح الكناني ، الحديث 3 من الباب 14 .