تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤

[ المسألة 5 : لو كان مريضا لم يتمكّن من النزع ولبس الثوبين ، يجزيه النية والتلبية ]

المسألة 5 : لو كان مريضا لم يتمكّن من النزع ولبس الثوبين ، يجزيه النية والتلبية ، فإذا زال عندها نزع ولبسهما ، ولا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات . نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام - لمرض أو إغماء - ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن ، وإلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلّا منه . وإن تمكّن العود في الجملة وجب . وذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره . لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام : « في مريض أغمي عليه ، فلم يفق حتّى أتى الموقف . قال عليه السّلام : يحرم عنه رجل » . والظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه رجل ، ويجنبه عن محرمات الإحرام ، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام . ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكنا . ولكن العمل به مشكل ، لإرسال الخبر ، وعدم الجابر . فالأقوى العود مع الإمكان ، وعدم الاكتفاء به مع عدمه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فرعان : ألف : حكم المريض في الميقات . ب : حكم المعذور عن إنشاء الإحرام كالمغمى عليه .

الفرع الأوّل : في حكم المريض

اختلفت كلمة الأصحاب في المريض على قولين : 1 . يؤخر الإحرام إلى موضع زوال المرض .