. . . . . . . . . .
شرح
في الصور السابقة دون المقام .
ويمكن القول بالصحّة بتنزيل المقام على الصورة الثانية فإنّ أدنى الحلّ للمعتمر كالميقات الثاني ، وقد مرّ أنّه إذا ترك الإحرام عمدا من الميقات الأوّل يأثم ولكن يجوز له الإحرام من الميقات الثاني .
والظاهر من المحقّق هو القول الأوّل حيث قال : ولو أخّره عامدا لم يصحّ إحرامه حتى يعود إلى الميقات إن أمكن وإلّا بطلت عمرته .
ولكن صاحب الجواهر حمل عبارته للإحرام للحجّ لا للعمرة المفردة كما مرّ في عبارته السابقة .
يلاحظ عليه : أنّ صحّة الإحرام من أدنى الحلّ لمن أراد العمرة من الخارج تحتاج إلى دليل ، ولم يدلّ دليل على أنّ أدنى الحلّ ميقات لمن يريد العمرة من الخارج .
بل يمكن أن يقال وجود القصور في الدليل حتّى فيما إذا نسي المعتمر من الخارج ، الإحرام من الميقات ولم يتمكن من العود فلا يجزيه الإحرام من مكانه الذي تذكّر فيه ، لأنّ ما دلّ على جواز الإحرام من مكانه إذا نسي ، مختصّ بعمرة التمتع ولا يعمّ العمرة المفردة .