. . . . . . . . . .
شرح
دخل الحرم » ورواه بهذا النحو في « الوسائل » في الباب 14 رقم 7 .
وفي الوقت نفسه روى عن الحلبي رواية أخرى جاء فيها الموضوع « رجل ترك الإحرام نسيانا » قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم ، والظاهر وحدة الروايتين وإن اختلفا جزئيا في المتن .
والقدر المسلم هو النسيان لوروده في غير واحد من الروايات أيضا فيحتمل سقوط كلمة « نسيانا » من الحديث الأوّل وانّ السؤال كان بالنحو التالي : « عن رجل ترك الإحرام [ نسيانا ] » .
فتتحد الروايتان ، ويرجع في مورد العمد إلى إطلاقات التوقيت وانّ صحّة العمل رهن الإحرام في الميقات والمفروض عدمه .
الوجه الثاني : للقائل بالصحّة ما ذكره المصنّف في ذيل المسألة في تنزيل المقام بمن ترك الطهارة المائيّة عمدا حتّى ضاق الوقت فإنّه يتيمّم وتصحّ صلاته وإن أثم بترك الطهارة المائية .
وقد أورد عليه بثبوت بدلية التيمم عن الوضوء والغسل ، بخلاف المقام إذ لم يثبت بدلية الإحرام من أدنى الحل أو المكان الّذي يريد الإحرام منه .